الطعن بقرارات الاتهام محصور بالنيابة العامة والمتهم دون المدعي الشخصي، فلا صفة للأخير في استئنافها أو نقضها متى انعدم النص الذي يجيز له ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1644 – إن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من النيابة العامة والمتهم دون المدعي الشخصي بصراحة المادة 341 أصول جزائية.