• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة إذا كان يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس

الطعن الأصلي من المدعي الشخصي في قرار منع المحاكمة لا يقبل إذا كان القرار مؤسساً على فقدان الدليل، أما إذا انصبّ الطعن على مسألة قانونية خالصة غير متعلقة بتقدير الوقائع جاز له مباشرة هذا الطعن وحده.

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة إذا كان يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس المناقشة: حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل القضية إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة ولهذا فإن المشرع أوجد لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر في المادة 162 أصول محاكمات جزائية فأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس من وحيث أن القرار المطعون فيه بمنع المحاكمة لعدم قيام الدليل وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاً لهذه الأسباب تقرر بالاجماع رد الطعن شكلاً