• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سماع الدعوى عند مخالفة قواعد الإذن أو الملاحقة الآمرة

كل ملاحقة تتم خلافاً لقاعدة قانونية آمرة تتعلق بالإذن أو بشرط الملاحقة تقتضي عدم سماع الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن الملاحقة تمت خلافاً لقاعدة قانونية آمرة تتعلق بالإذن أو الملاحقة، وجب عدم سماع الدعوى. قرار محكمة النقض السورية رقم 804 أساس 933 تاريخ 18/6/1985.