كل ملاحقة تتم خلافاً لقاعدة قانونية آمرة تتعلق بالإذن أو بشرط الملاحقة تقتضي عدم سماع الدعوى.
إذا ثبت أن الملاحقة تمت خلافاً لقاعدة قانونية آمرة تتعلق بالإذن أو الملاحقة، وجب عدم سماع الدعوى. قرار محكمة النقض السورية رقم 804 أساس 933 تاريخ 18/6/1985.