زوال معالم العقار أو جزءٍ منه بسبب ضمه إلى الطريق والأملاك العامة، وخروجه من نطاق التحديد والتحرير، يجعل اللجوء إلى القاضي العقاري المؤقت غير ذي جدوى، ويبقى لمالكه حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء العادي.
لا يبقى وجود للعقار بعد الحاق جزء منه بالطريق والجزء الآخر يتم تحديده وتحرير ويعطى رقم محضر جديد وأن زوال معالم الجزء المقتطع تبعا لالتحاقه بالأملاك العامة وضمه الى الطريق وعدم شموله بالتحديد والتحرير من شأنه أن يجعل اللجوء الى القاضي العقاري المؤقت عقيما ويبقى الحق لمالك العقار في اللجوء الى القضاء بدعوى التعويض