إذا جرى تنفيذ جزء من الحكم وترك الجزء الآخر دون تنفيذ، عُدّ ذلك إخلالاً بحجية التنفيذ وعدمَ تنفيذٍ للحكم بكامله، وهو أمر غير جائز.
أن تنفيذ جزء من الحكم وإبقاء شخص في الجزء الآخر هو عدم تنفيذ الحكم ككل وهو غير جائز