• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفيذ جزء من الحكم مع إبقاء المحكوم عليه في الجزء الآخر يعدّ عدم تنفيذ للحكم كله وهو غير جائز

إذا جرى تنفيذ جزء من الحكم وترك الجزء الآخر دون تنفيذ، عُدّ ذلك إخلالاً بحجية التنفيذ وعدمَ تنفيذٍ للحكم بكامله، وهو أمر غير جائز.

نص الاجتهاد

أن تنفيذ جزء من الحكم وإبقاء شخص في الجزء الآخر هو عدم تنفيذ الحكم ككل وهو غير جائز