القرار المشمول بالنفاذ المعجل يبقى قابلاً للتنفيذ فوراً رغم استئنافه، ولا يترتب على الاستئناف وقف التنفيذ، كما لا يملك رئيس التنفيذ تعطيل هذا النفاذ.
اذا كان القرار معجل التنفيذ فإن استئنافه لا يوقف تنفيذه كما أن رئيس التنفيذ لا يملك وقفه