• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الضمان تجاري بالنسبة للشركة الضامنة ويقطع التقادم في المنازعات التجارية الكتاب المرسل إلى المدين أو المضمون مع ثبوت وصوله

في الالتزامات التجارية، يقطع التقادم الكتاب المرسل إلى المدين إذا ثبت وصوله إليه، ويجوز أن يتحقق قطع التقادم أيضاً بالكتاب المضمون متى كان المرسل إليه أو العاقد ذو صفة تخوّله التعاقد على العقد محل النزاع وتعود إليه حقوقه.

نص الاجتهاد

إن عقد الضمان هو عقد تجاري بالنسبة للشركة الضامنة وفي القضايا التجارية تنقطع مهلة مرور الزمن بالكتاب المرسل إلى المديون الذي اعترف هذا الأخير بوصوله إليه، كما تنقطع بالكتاب المضمون إذا كان حارس السيارة هو عاقد البوليصة فله بهذه الصفة أن يتعاقد مع شركة الضمان من أجل الحوادث التي تسببها وهي بحراسته عدا عن أن حقوق العقد تعود للعاقد.