يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن فارّاً من وجه العدالة، كما أن الدفع بانعدام الحكم لعدم الاختصاص يستلزم حكماً في الخصومة لا قراراً في غرفة المذاكرة، والقرارات الغيابية لا تقبل الطعن على هذا النحو.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/ 1555 – إن الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي غير مقبول إذا كان الطاعن فاراً من وجه العدالة. – إن طلب انعدام الحكم لعدم الاختصاص يكون بقضاء الخصومة ولا يمكن أن يصدر بغرفة المذاكرة. – لا يجوز الطعن بالقرارات الصادرة غياباً.