الفصل في استحقاق النفقة أو عدمها يتعلق بأصل الحق ولا يختص به قاضي التنفيذ أو رئيس التنفيذ، لأن ذلك يقتضي بحثاً موضوعياً في أساس الالتزام.
أن استحقاق النفقة أو عدمها هو بحث في أساس الحق ولا يختص به رئيس التنفيذ