• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في استحقاق النفقة يخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ لكونه من مسائل أساس الحق

الفصل في استحقاق النفقة أو عدمها يتعلق بأصل الحق ولا يختص به قاضي التنفيذ أو رئيس التنفيذ، لأن ذلك يقتضي بحثاً موضوعياً في أساس الالتزام.

نص الاجتهاد

أن استحقاق النفقة أو عدمها هو بحث في أساس الحق ولا يختص به رئيس التنفيذ