لا ينعقد وضع اليد على الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة إلا إذا كان مستنداً إلى ترخيص أو إذن من الدولة، وإلا عُدّ غير مشروع.
الأراضي التي هي بالأصل ملك للدولة لا يجوز وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة عملا بالمادة 832 من القانون المدني