• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة إلا بترخيص منها

لا ينعقد وضع اليد على الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة إلا إذا كان مستنداً إلى ترخيص أو إذن من الدولة، وإلا عُدّ غير مشروع.

نص الاجتهاد

الأراضي التي هي بالأصل ملك للدولة لا يجوز وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة عملا بالمادة 832 من القانون المدني