يُقدَّر التعويض عن الضرر العيني بما يعادل قيمة الشيء المتضرر وقت حدوث الضرر، أو يُصار إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا أمكن، ولا يُعتدّ بإحلال بناء جديد محلّ البناء المتضرر على نحوٍ يجاوز جبر الضرر.
للمضرور طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قب أحداث الضرر أو طلب التعويض عنه في يوم حدوثه وبذا لا يكون جبر الضرر بإحداث بناء جديد وإنما بأداء قيمة البناء المتضرر وقت حدوث الضرر