إغفال المحكمة الردّ على طلبٍ جوهريّ من الدفاع بسماع شهودٍ معينين، متى كان الطلب منتجاً في الدعوى، يُعدّ مساساً بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب يوجب نقض الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1506 – إذا طلب وكيل المتهم دعوة شاهدين وأصدرت المحكمة قرارها دون الرد على هذا الطلب كان ذلك مساً بحق الدفاع يوجب نقض الحكم. حيث أن وكيل المتهم طلب من المحكمة في دفاعه المؤرخ 6 / 2 / 1984 دعوة الشاهدين حسين ورمضان. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم ترد على هذا الطلب لا سلباً ولا ايجاباً مما يعتبر ما يحق الدفاع الذي لا يجوز اهماله أو التفريط فيه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بقصور البيان وسبق الأوان ويتوجب نقضه بما يتيح للمحكمة التوسع في التحقيق بأن تدعو هذين الشاهدين ثم تقضي بما يتراءى لها كما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع. لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه.