الأصل أن قرارات هيئة الاتهام تكون نهائية ومبرمة بصرف النظر عن نوعها، فلا تُطعن إلا إذا أجاز القانون طريقاً استثنائياً.
أن قرارات هيئة الاتهام مهما كان نوعها سواء أكانت بالاتهام أو بمنع المحاكمة أو بالطعن أو بسقوط الدعوى بأي شكل تصدر مبرمة