• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قرارات هيئة الاتهام مهما كان نوعها سواء أكانت بالاتهام أو بمنع المحاكمة أو بالطعن أو بسقوط الدعوى بأي شكل تصدر مبرمة

الأصل أن قرارات هيئة الاتهام تكون نهائية ومبرمة بصرف النظر عن نوعها، فلا تُطعن إلا إذا أجاز القانون طريقاً استثنائياً.

نص الاجتهاد

أن قرارات هيئة الاتهام مهما كان نوعها سواء أكانت بالاتهام أو بمنع المحاكمة أو بالطعن أو بسقوط الدعوى بأي شكل تصدر مبرمة