مخالفة أحد قضاة الهيئة، بمن فيهم رئيس المحكمة، لزميله في مسألة التجريم لا تبرر الامتناع عن الاشتراك في تقرير العقوبة، وإلا اعتُبر الحكم صادراً من هيئة غير مكتملة النصاب.
ان مخالفة رئيس المحكمة لزميله فيما ذهب إليه لجهة التجريم لا تجيز له الامتناع عن الاشتراك في تحديد مقدار العقوبة والا يكون الحكم صدر من قاضيين فقط وهو ليس بالنصاب القانوني