عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي يُنشئ قرينة الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية، ولا يُعفى المدين منها إلا بإثبات سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو إثبات خطأ المدين نفسه على نحوٍ يقطع رابطة الإسناد.
إن مجرد عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي يعتبر في حد ذاته خطأ موجباً للمسؤولية التي لا يدرؤوها عنه إلا إثبات القوة القاهرة أو خطأ المدين