• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي قرينة على الخطأ الموجب للمسؤولية ولا ينفيها إلا القوة القاهرة أو خطأ المدين

عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي يُنشئ قرينة الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية، ولا يُعفى المدين منها إلا بإثبات سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو إثبات خطأ المدين نفسه على نحوٍ يقطع رابطة الإسناد.

نص الاجتهاد

إن مجرد عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي يعتبر في حد ذاته خطأ موجباً للمسؤولية التي لا يدرؤوها عنه إلا إثبات القوة القاهرة أو خطأ المدين