• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المستخدم في ملاك الموظفين الأساسي يعد فسخاً لعقد الاستخدام وتترتب عليه آثار انحلاله

إذا قامت الجهة العامة بتعيين المستخدم في ملاك الموظفين الأساسي، عُدّ ذلك إنهاءً لعقد الاستخدام من جانبها بحكم الفسخ، وترتبت عليه جميع آثار انحلال العقد.

نص الاجتهاد

ان اقدام الدولة على تعيين المستخدم في ملاك الموظفين الأساسي بمثابة الفسخ من قبلها لعقد الاستخدام تترتب عليه كل الاثار الناجمة عن انحلال العقد .