إذا قامت الجهة العامة بتعيين المستخدم في ملاك الموظفين الأساسي، عُدّ ذلك إنهاءً لعقد الاستخدام من جانبها بحكم الفسخ، وترتبت عليه جميع آثار انحلال العقد.
ان اقدام الدولة على تعيين المستخدم في ملاك الموظفين الأساسي بمثابة الفسخ من قبلها لعقد الاستخدام تترتب عليه كل الاثار الناجمة عن انحلال العقد .