• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الدعوى التي تقام على موظف بجرم ناشئ عن الوظيفة بناء على ادعاء مدعي شخصي تتوقف على وجود هذا المدعي الشخصي فإذا أسقط دعواه وجب التوقف

تقوم الدعوى الجزائية في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، متى كانت مبنية على ادعاء شخصي، على وجود هذا الادعاء؛ فإذا زال بالإسقاط وجب وقف السير في الدعوى العامة، ولا تُحال ملاحقة الموظف إلى القضاء إلا بعد سلوك الطريق التأديبي الخاص المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

أن الدعوى التي تقام على موظف بجرم ناشئ عن الوظيفة بناء على ادعاء مدعي شخصي تتوقف على وجود هذا المدعي الشخصي فإذا أسقط دعواه وجب التوقف عن السير في الدعوى العامة وتطبيق المبادئ الواردة في قانون مجلس التأديب وإحالة الموظف على المجلس الخاص بتأديبه قبل إحالته إلى القضاء