• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت االدافع الشريف

سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المجني عليها لا تُشكّل بذاتها عذراً مخففاً قانونياً ولا تُكيَّف كدافع شريف ما لم يقم سند قانوني معتبر للتخفيف.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت االدافع الشريف