سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المجني عليها لا تُشكّل بذاتها عذراً مخففاً قانونياً ولا تُكيَّف كدافع شريف ما لم يقم سند قانوني معتبر للتخفيف.
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت االدافع الشريف