• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في قرارات منع المحاكمة لأسباب قانونية

قرار منع المحاكمة المؤسس على فقدان الدليل لا يقبل الطعن به من المدعي الشخصي منفرداً، بينما يجوز له الانفراد بالطعن في قرار منع المحاكمة إذا كان مبنياً على سبب قانوني بحت لا يدخل في تقدير قضاة الأساس.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/ – إذا صدر قرار منع المحاكمة مستنداً إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر العناصر المكونة للجريمة أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض لوحده لأنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس. – ولا يقبل الطعن بالنقض قرار منع المحاكمة المبني على فقدان الدليل إذ يجوز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة. حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذ كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل القضية إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة، ولهذا فإن المشرع أوجد لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر في المادة 162 أ.م.ج فأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة. أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس (القاعدة 860 من ). وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بمنع المحاكمة لعدم قيام الدليل وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاً.