تعويض الطلاق التعسفي لا يُحكم به إلا عند اجتماع سببين: أن يكون الطلاق بلا سبب مقبول، وأن تترتب عليه للمطلقة حالة بؤس وفاقة.
لابد من توافر شرطين متلازمين لإمكان القضاء بتعويض عن الطلاق التعسفي وهما وقوع الطلاق دون سبب مقبول وتعرض المطلقة للبؤس والفاقة بسببه