• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُشترط للحكم بتعويض الطلاق التعسفي أن يقع الطلاق بلا سبب مقبول وأن تلحق المطلقة به حالة البؤس والفاقة

تعويض الطلاق التعسفي لا يُحكم به إلا عند اجتماع سببين: أن يكون الطلاق بلا سبب مقبول، وأن تترتب عليه للمطلقة حالة بؤس وفاقة.

نص الاجتهاد

لابد من توافر شرطين متلازمين لإمكان القضاء بتعويض عن الطلاق التعسفي وهما وقوع الطلاق دون سبب مقبول وتعرض المطلقة للبؤس والفاقة بسببه