تقدير شرعية المسكن ومدى ملاءمته لحال الزوج من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع وفق سلطته التقديرية.
من المبادئ المقررة أن تقدير شرعية المسكن ومدى ملاءمته لحال الزوج من الأمور التي أنيطت بقاضي الموضوع