• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المقصود بعبارة مخابرها الواردة في المادة الأولى من القانون 17 لعام 1980 هو المخابر الطبية للدولة وعلى هذا الأساس يستبعد من نطاق شمول

المقصود بعبارة مخابرها الواردة في المادة الأولى من القانون 17 لعام 1980 هو المخابر الطبية للدولة وعلى هذا الأساس يستبعد من نطاق شمول القانون المذكور المخابر الأخرى في مختلف وزارات الدولة وجهاتها العامة التي لا تتوفر لها الصفة الطبية

نص الاجتهاد

المقصود بعبارة مخابرها الواردة في المادة الأولى من القانون 17 لعام 1980 هو المخابر الطبية للدولة وعلى هذا الأساس يستبعد من نطاق شمول القانون المذكور المخابر الأخرى في مختلف وزارات الدولة وجهاتها العامة التي لا تتوفر لها الصفة الطبية