تبدل هيئة المحكمة يوجب تلاوة الضبط السابق واعتماده من الهيئة الجديدة، وإلا شاب الإجراءات بطلان يعيب الحكم. كما أن النقض لسبب شكلي لا يقتضي من محكمة النقض التصدي لموضوع الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/ 1791 – إذا طرأ تغيير على هيئة المحكمة واستمرت اجراءات المحاكمة دون تلاوة الضبط السابق واعتماده بعد هذا التغيير فإن ذلك يشكل خللاً في اجراءات التقاضي ويورث البطلان. – إذا كان النقض لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع. لما كان العديد من جلسات المحاكمة لم توقع من أحد المستشارين ولما كان قد طرأ بجلسة 28 / 10 / 1982 تغيير على هيئة المحكمة واستمرت اجراءات المحاكمة دون تلاوة الضبط السابق واعتماده بعد هذا التغير مما يشكل خللاً في اجراءات التقاضي يورث بطلاناً في الحكم المطعون فيه ويلي نقضه. ولما كان النقض لسبب شكلي لا يوجب على هذه المحكمة الحكم في الموضوع كما استقر على الاجتهاد. ولذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.