إذا كان السند غير مستحق الأداء عند رفع الدعوى ثم أصبح مستحقاً قبل صدور الحكم، جاز للمحكمة أن تقضي به ولا يكون ذلك سبباً لرد الطلب.
ان كون أحد السندين غير مستحق الأداء عند أقامة الدعوى لا يحول دون الحكم بهذا السند اذا استحق أثناء السير بالدعوى وقبل صدور الحكم