• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق السند أثناء سير الدعوى يجيز الحكم به ولو لم يكن مستحق الأداء عند رفعها

إذا كان السند غير مستحق الأداء عند رفع الدعوى ثم أصبح مستحقاً قبل صدور الحكم، جاز للمحكمة أن تقضي به ولا يكون ذلك سبباً لرد الطلب.

نص الاجتهاد

ان كون أحد السندين غير مستحق الأداء عند أقامة الدعوى لا يحول دون الحكم بهذا السند اذا استحق أثناء السير بالدعوى وقبل صدور الحكم