• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد التعيين أو التكليف في المؤسسات العامة إلا بموجب وثيقة خطية صادرة عن المرجع المختص ضمن حدود الملاك والأنظمة

لا يكون التعيين أو التكليف بالعمل في دوائر المؤسسات العامة نافذًا إلا إذا صدر بموجب وثيقة خطية من المرجع المختص وضمن حدود الملاك والأنظمة المتعلقة بالموظفين والمستخدمين.

نص الاجتهاد

ان اعمال المؤسسات العامة تقوم على الكتابة ، فلا تعيين ولا تكليف بعمل في دوائرها الا بموجب وثيقة خطية تصدر عن مرجعها ضمن حدود الملاك و الانظمة المتعلقة بالموظفين و المستخدمين