لا يكون التعيين أو التكليف بالعمل في دوائر المؤسسات العامة نافذًا إلا إذا صدر بموجب وثيقة خطية من المرجع المختص وضمن حدود الملاك والأنظمة المتعلقة بالموظفين والمستخدمين.
ان اعمال المؤسسات العامة تقوم على الكتابة ، فلا تعيين ولا تكليف بعمل في دوائرها الا بموجب وثيقة خطية تصدر عن مرجعها ضمن حدود الملاك و الانظمة المتعلقة بالموظفين و المستخدمين