الحكم الصادر بالأكثرية لا يكون سليماً ما لم تتناول الأكثرية بالبحث والرد الدفوع والنقاط التي أثارها العضو المخالف على نحوٍ كافٍ ومسبب، وإلا عُدّ الحكم قاصراً متعين النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1483 – إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها. حيث أنه إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكد من أن راي الأكثرية هو الرأي الصواب. وأنها محقة فيما ذهبت اليه من . وحيث أن أكثرية المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتولى ابراز النقاط التي أثارها المستشار المخالف ومناقشتها والرد عليها رداً كافياً بحيث تبدو الأخطاء التي انطوت عليها وأنها لا تستند الى أسس منطقية مما يصم الحكم المطعون فيه بقصور اليسار وسبق الأوان ويتوجب نقضه بما يتيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع. لهذه الأسباب: تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.