تحديد الأجرة في العقارات الواقعة ضمن المناطق التنظيمية والمحددة يكون وفق النِّسب المقررة على أساس القيمة التحكيمية، مع اعتبار ما يخص البناء والأنقاض حقاً لمالكها أو للمؤجر بحسب ما تقرره القواعد أو الاتفاق، ولا يُتصور انتفاع المستأجر بالمأجور إلا مقابل بدل متفق عليه.
٢٤ – القرار 154 / م ت الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق نص أن الاجرة في المناطق التنظيمية والمحددة بواقع 5 و7 % من أصل القيم التحكيمية للعقارات عن الارض فقط ، اما المبلغ المتبقي فهو من حق مالك البناء على اساس 60 % من القيمة التحكيمية للارض و40% للانقاض . للمؤجر أن يتقاضى أجور الانقاض . يجب المحافظة على توازن الحقوق مابين اطراف العقد ، أي ان الاستفادة من المأجور لابد أن تكون بمقابل بدل معين ووفق مااتفق عليه الطرفين.