• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المؤجر أجور الأنقاض عند الاتفاق أو ثبوت استحقاقها

يجوز للمؤجر أن يتقاضى أجور الأنقاض إذا كانت مستحقة قانوناً أو تعاقداً ضمن العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

للمؤجر أن يتقاضى أجور الأنقاض