إذا خلا النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية من نص خاص يجيز الرجوع عن قرار سابق بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، امتنع على مجلس الإدارة أو الهيئة العامة الطارئة إلغاؤه، ويبقى القرار الصادر بصرف المكافأة منتجاً لآثاره ولا يُنال منه إلا بطريق الطعن المقرر.
ليس في نصوص النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية من نص خاص يعطي الحق لمجلس الادارة أو الهيئة العامة الطارئة بإلغاء قرار سابق أعطى مكافأة أنجاز لأعضاء مجلس الإدارة ولقرار مجلس الادارة الذي تم بموجبه صرف مكافآت طرق خاصة للطعن به