يتحدد اختصاص اللجنة القضائية في قضايا الاستملاك بالجزء الواقع ضمن المنطقة الاستملاكية فقط، ما لم تتعذر تجزئة النزاع؛ ففي هذه الحالة ينعقد الاختصاص للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
إذا كان جزء من العقار داخلا في المنطقة الاستملاكية فأن اللجنة القضائية لا تستطيع رؤية النزاع إلا حول هذا الجزء إما إذا كانت تجزئة النزاع غير ممكنة فأنه يقتضى الرجوع إلى المبادئ العامة التي تجعل النزاع بأكمله عائدا إلى انقضاء العادي صاحب الولاية العامة