اذا تم الدخول الى الدكان بصورة غير مألوفة فإنه لا عبرة لنوع الغلق الذي يغلق به الدكان
الدخول إلى المحلّ التجاري بصورة غير مألوفة ينفي حجية الاستناد إلى نوع الغلق كعنصرٍ حاسم في التكييف، لأنّ معيار الاعتداد هو كيفية الدخول لا هيئة الإقفال.
نص الاجتهاد
اذا تم الدخول الى الدكان بصورة غير مألوفة فإنه لا عبرة لنوع الغلق الذي يغلق به الدكان