• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله من المكان الذي أخذ منه إلى مكان آخر فإذا سبق للمخطوف أن رافق الخاطف أكثر من مرة فإن عنصر

لا تقوم جريمة الخطف إلا بتوافر عنصر الانتزاع من محل الوجود والنقل إلى مكان آخر؛ فإذا كانت العلاقة بين الطرفين تقوم على مرافقة سابقة ومتكررة، انتفى هذا العنصر وانتفت الجريمة.

نص الاجتهاد

الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله من المكان الذي أخذ منه إلى مكان آخر فإذا سبق للمخطوف أن رافق الخاطف أكثر من مرة فإن عنصر الخطف بمعناه القانوني يصبح مفقودا