لا تقوم جريمة الخطف إلا بتوافر عنصر الانتزاع من محل الوجود والنقل إلى مكان آخر؛ فإذا كانت العلاقة بين الطرفين تقوم على مرافقة سابقة ومتكررة، انتفى هذا العنصر وانتفت الجريمة.
الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله من المكان الذي أخذ منه إلى مكان آخر فإذا سبق للمخطوف أن رافق الخاطف أكثر من مرة فإن عنصر الخطف بمعناه القانوني يصبح مفقودا