إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهرّبة ثلاثين ألف ليرة سورية، انعقد الاختصاص بمحاكمة مرتكب الجريمة لمحاكم الأمن الاقتصادي والهيئة الاتهامية وفق قانون التهريب.
إن محاكم الأمن الاقتصادي والهيئة الاتهامية مختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنطبقة على قانون التهريب إذا كانت قيمة البضاعة تجاوز الثلاثين ألف ليرة سورية