• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محاكم الأمن الاقتصادي والهيئة الاتهامية مختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنطبقة على قانون التهريب إذا كانت قيمة البضاعة تجاوز الثلاثين ألف

إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهرّبة ثلاثين ألف ليرة سورية، انعقد الاختصاص بمحاكمة مرتكب الجريمة لمحاكم الأمن الاقتصادي والهيئة الاتهامية وفق قانون التهريب.

نص الاجتهاد

إن محاكم الأمن الاقتصادي والهيئة الاتهامية مختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنطبقة على قانون التهريب إذا كانت قيمة البضاعة تجاوز الثلاثين ألف ليرة سورية