لا يُحكم بالإخلاء بسبب أعمال الإصلاح أو الترميم التي يجريها المستأجر في المأجور ما لم تكن قد أثّرت فعلاً في سلامته الإنشائية أو شكّلت إساءةً تبرر الإخلاء.
اذا لم تؤثر الاعمال الجارية في المأجور اصلاح المدخنة والسقيفة في سلامته الانشائية اطلاقا لم يكن هنالك اساءة توجب الاخلاء