• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد إصلاح ما لا يمس السلامة الإنشائية للمأجور إساءة موجبة للإخلاء

لا يُحكم بالإخلاء بسبب أعمال الإصلاح أو الترميم التي يجريها المستأجر في المأجور ما لم تكن قد أثّرت فعلاً في سلامته الإنشائية أو شكّلت إساءةً تبرر الإخلاء.

نص الاجتهاد

اذا لم تؤثر الاعمال الجارية في المأجور اصلاح المدخنة والسقيفة في سلامته الانشائية اطلاقا لم يكن هنالك اساءة توجب الاخلاء