إذا كان التصرف أو المركز القانوني ناشئاً عن عملٍ في مؤسسة عامة يخضع للكتابة والضوابط الرسمية، فلا يُقبل إثباته بالبينة الشخصية خلافاً للقيود الرسمية، ويجب التمسك بالمستند الخطي الصادر عن المرجع المختص.
إن أعمال المؤسسات العامة تقوم على الكتابة وعلى هذا لا يجوز سماع البينة على الرغم من وجود القيود الرسمية المناقشة: لما كانت أعمال المؤسسات العامة تقوم على الكتابة، فلا تعيين ولا تكليف في دوائها إلا بموجب وثيقة خطية تصدر عن مرجعها ضمن حدود الملاك والأنظمة المتعلقة بالموظفين والمستخدمين وكان بالتالي جنوح المحكمة إلى استماع البينة على الرغم من وجود قيود رسمية تنفي خدمة المدعي في المدة المنوه بها لا يأتلف وأحكام المادتين (6 و55) من قانون البينات مما يجعل الحكم مستلزماً النقض من هذه الناحية.