إذا ثبتت العلاقة الإيجارية بأي وسيلة قانونية، فلا يُشترط لإثباتها تقديم عقد الإيجار المكتوب، لأن العقد ليس إلا وسيلة إثبات من بين وسائل الإثبات.
عقد الإيجار هو وسيلة لإثبات العلاقة الايجارية فقط فإذا ما ثبتت العلاقة الايجارية بأي وسيلة كانت فلا ضرورة لا براز عقد الإيجار