• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت قيام العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات ولا يشترط إبراز عقد الإيجار متى ثبتت هذه العلاقة

إذا ثبتت العلاقة الإيجارية بأي وسيلة قانونية، فلا يُشترط لإثباتها تقديم عقد الإيجار المكتوب، لأن العقد ليس إلا وسيلة إثبات من بين وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار هو وسيلة لإثبات العلاقة الايجارية فقط فإذا ما ثبتت العلاقة الايجارية بأي وسيلة كانت فلا ضرورة لا براز عقد الإيجار