• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُثبت نسب المولود على فراش الزوجية ولا ينتفي إلا باللعان ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها

إذا ولد المولود على فراش الزوجية ثبت نسبه من أبيه بحكم القانون، ولا يزول هذا النسب إلا بطريق اللعان متى توافرت شروطه، ولا تملك المحكمة إثارته تلقائياً دون طلب من صاحب الحق.

نص الاجتهاد

يمكن أن يكون للمستأجر أكثر من عقار طالما أن العقارين في محافظتين مختلفتين المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – لقد حكمت المطعون ضدها بجرم الفاحشة. 2 – لم تعرض المحكمة على الطرفين اللعان قبل تثبيت نسب الولد. 3 – أن الطاعن لم يقر بالنسب. 4 – أن ختام المحاكمة كان قبل انهاء الطرفين لأقوالهما ودفوعهما. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بتثبيت طلاقها من الطاعن وتثبيت نسب البنت ربما منه. وكان الطلاق قد ثبت بوثيقة الطلاق المضمومة للدعوى. ولذا فإن الدعوى في حقيقتها قد غدت دعوى تثبيت نسب البنت. – وكان من الثابت أن الولادة قد حصلت في أثناء قيام الزوجية. ومن المعلوم أن المولود على فراش الزوجية يثبت نسبه من أبيه دون حاجة للاقرار به لأنه يثبت له ولا ينتفي عنه إلا باللعان وفق نص المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية. وكان الطاعن لم يلاعن المطعون ضدها مع أن هذا من حقه حتى توافر ما شرط لذلك وفقاً للفقه وما عليه الاجتهاد بهذا الصدد، ولا يمكن للمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها. وكان من الثابت أيضاً أن الولادة قد حصلت في 26 / 8 / 1969 والحكم الجزائي قد صدر بتاريخ 4 / 3 / 1970 والذي يظهر من لائحة الطاعن المؤرخة 28 / 5 / 1983 أن الطاعن قد تنازل عن الادعاء بجرم التزاني. ومثل هذا التنازل يطفىء الدعوى العامة ويطوى الحكم الأول. وكان ضبط جلسة 15 / 2 / 1984 قد أثبت أن الطرفين كررا أقوالهما وختماها. وكان ما سلف ذكره يجعل ما ورد في أسباب الطعن في غير محله، ولا ينال من الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.