• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المستأجر داراً صالحة للسكن يوجب إخلاءه ولا يطبق حكم التوسع في السكنى إلا على حالة استئجار دار أخرى

إذا تملك المستأجر عقاراً صالحاً للسكن انقضت علّة بقائه في المأجور واستحق الإخلاء، أما حكم التوسع في السكنى فينصرف إلى استئجار دار أخرى لا إلى تملك دار جديدة.

نص الاجتهاد

إن التوسع في السكنى لا يرد على حالة تملك المستأجر داراً جديدة وإنما يتعلق بحالة استئجار المستأجر داراً أخرى المناقشة: حيث أن تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه يوجب إخلاءه من العقار المأجور. وحيث أن هذا الوضع قد تحقق بالنسبة للمستأنف الذي تملك داراً جاهزة ومعدة للسكنى وتحتوي على أربع غرف ومنافع كاملة بينما أن المأجور غرفتين مع منافع مشتركة. وقد أثبت الكشف والخبرة صلاح المسكن الجديد ولا عبرة لعدم ورود مقدار المساحة في العقار الجديد طالما أن صلاحه للسكن ثابت.وحيث أن التوسع في السكنى لا يرد على حالة تملك المستأجر داراً جديدة وإنما تتعلق بحالة استئجار المستأجر داراً أخرى. وحيث أن منح المستأنف مهلة للإخلاء أمر قانوني واجب.