كل اتفاقٍ على أجرٍ أدنى من الحد الأدنى المقرر نظاماً يُعدّ مخالفاً للنظام العام وغير منتجٍ لأثره في هذا الجانب، ويلتزم صاحب العمل بالأجر المقرر قانوناً أو بقرارات الحد الأدنى للأجور.
أن الحد الأدنى للأجور انما هو من متعلقات النظام العام مما لا يجوز الاتفاق على أجر أقل مما هو محدد في قرارات الحد الأدنى للأجور