• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحد الأدنى للأجور من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على أجر يقل عنه

كل اتفاقٍ على أجرٍ أدنى من الحد الأدنى المقرر نظاماً يُعدّ مخالفاً للنظام العام وغير منتجٍ لأثره في هذا الجانب، ويلتزم صاحب العمل بالأجر المقرر قانوناً أو بقرارات الحد الأدنى للأجور.

نص الاجتهاد

أن الحد الأدنى للأجور انما هو من متعلقات النظام العام مما لا يجوز الاتفاق على أجر أقل مما هو محدد في قرارات الحد الأدنى للأجور