• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المانع الأدبي بالصداقة الحميمة يعتد به بين طرفي العقد دون الغير وتقديره من مسائل الواقع

إذا قام مانع أدبي بين المتعاقدين جاز الإثبات بالبينة الشخصية في مواجهتهما، على أن يُقصر أثر هذا المانع على طرفي العلاقة المباشرين دون غيرهما، ويظل تقدير قيام المانع الأدبي من عدمه مسألة موضوعية.

نص الاجتهاد

ينظر إلى المانع الأدبي المتمثل بالصداقة الحميمة الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية الى طرفي العقد وليس إلى الغير بحسبان أن توطيد الصداقة الحميمة بين أزواج المتعاقدين لا يفيد قطعا توطيدها بين أزواجهم فضلا عن أن مسألة اعتبار الصداقة مانعة أو غير منعة من الحصول على دليل كتابي بين الصديقين هي مسألة موضوعية