• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة التحكيم الشرعي اجتماع الحكمين بالزوجين خارج المجلس العائلي والوقوف على أسباب الخلاف

صحة التحكيم الشرعي بين الزوجين تتوقف على قيام الحكمين بالاجتماع بكلٍّ من الزوجين خارج المجلس العائلي والوقوف على أسباب الخلاف، مع التصريح بذلك في التقرير أو المضمون المعتمد.

نص الاجتهاد

من أبرز القواعد التي يكون بها قوام التحكيم صحيحا التصريح بالاجتماع بالزوجين خارج المجلس العائلي والوقوف على أسباب الخلاف