صحة التحكيم الشرعي بين الزوجين تتوقف على قيام الحكمين بالاجتماع بكلٍّ من الزوجين خارج المجلس العائلي والوقوف على أسباب الخلاف، مع التصريح بذلك في التقرير أو المضمون المعتمد.
من أبرز القواعد التي يكون بها قوام التحكيم صحيحا التصريح بالاجتماع بالزوجين خارج المجلس العائلي والوقوف على أسباب الخلاف