تقدير النفقة أمر موضوعي يخضع لقناعة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب ألا تقل النفقة عن حد الكفاية وألا تتجاوز مقدار الإسراف، ويخضع التقدير لرقابة محكمة النقض متى انحرف عن حدّه الصحيح.
أن تقدير النفقة وإن كان من الأمور الموضوعية التي تعود لقناعة المحكمة إلا أن مما لا جدال فيه هو أن النفقة يجب أن لا تقل عن حد الكفاية بحال من الأحوال ومهما كان حال المكلف بها وأن لا يكون مبالغا فيه إلى حد الإسراف وفي هذا السبيل يكون لمحكمة النقض حق الرقابة لضمان سلامة التقدير وبقائه في حده الصحيح