الطلبات الرامية إلى وقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية تُكيَّف بأنها من المسائل المستعجلة، فتختص بها الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع وفق ولايتها على الموضوع أو على الاستعجال بحسب الأحوال.
أن طلب وقف تنفيذ الاجراءات التنفيذية انما هو طلب يتعلق بأمر مستعجل سواء قدم هذا الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى محكمة الأساس تبعا لنظرها في موضوع النزاع