• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب وقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية من المسائل المستعجلة التي تختص بها محكمة الأساس أو قاضي الأمور المستعجلة بحسب الأحوال

الطلبات الرامية إلى وقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية تُكيَّف بأنها من المسائل المستعجلة، فتختص بها الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع وفق ولايتها على الموضوع أو على الاستعجال بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

أن طلب وقف تنفيذ الاجراءات التنفيذية انما هو طلب يتعلق بأمر مستعجل سواء قدم هذا الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى محكمة الأساس تبعا لنظرها في موضوع النزاع