إذا وقع الإدخال الصحيح في الدعوى، أصبح المدخل طرفاً فيها بكل آثار الخصومة، بما في ذلك حق الدفاع ووجوب متابعة السير وحق الطعن في الحكم، كما يحق للخصوم الأصليين الطعن إذا صدر الحكم لمصلحة المدخل.
يترتب على الإدخال أن يصبح المدخل خصما في الدعوى الأصلية ويتعين عليه أن يحضر ويبدي دفعه فيها وأن يتابع سيرها ويكون له أن يطعن في الحكم بالطرق المتاحة لطرفي الخصومة الأصلية كما يكون للخصوم أن يطعنوا في الحكم أذا صدر لصالح المدخل مختصمين أجاه في الطعن