• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالفائدة القانونية على التعويض المحكوم به في المسؤولية التقصيرية من تاريخ صدور الحكم

في المسؤولية التقصيرية، إذا قدّر القاضي التعويض بمبلغ نقدي محدد، جاز له بناءً على طلب المضرور أن يحكم بالفائدة القانونية على هذا المبلغ من تاريخ صدور الحكم حتى الوفاء به، باعتبار أن الضرر والأثر الناتج عن التأخير في الدفع يُقدّران في التعويض، ولا يحول الحكم الجزائي بعدم المسؤولية دون الدعوى المدنية...

نص الاجتهاد

إن الذي يقع على الغالب تعويض القدر الناشئ عن المسؤولية التقصيرية إن يقدر القاضي مبلغا من النقود ، ويدخل في تقديره هذا نوعين من الضرر : الضرر الأصلي الناشئ عن الخطأ المسؤول و الضرر الناشئ عن التاجر في دفع التعويض إلى يوم النطق بالحكم ، فيجمع التعويض في مبلغ واحد، ويبقى بعد ذلك التعويض عن التأخر منذ صدور الحكم الذي يحق للقاضي بناء على طلب المضرور إن يحكم له بالسعر القانون للفوائد من وقت صدور الحكم حتى اداء مبلغ التعويض إن صدور الحكم عن القضاء الجزائي بعدم المسؤولية السائق ليس من شانه إن يمنع من مداعاته لدى القضاء المدني لاختلاف الخطأ الجزئي عن الخطأ المدني المناقشة: بما أن الخبير بين في تقريره المؤرخ في ٢٦ تشرين الثاني ١٩٥٦ بأن مقدار الضرر الذي اصيب به المدعي يعادل مبلغ ١٠٤٩ ليرة سورية منها ٦٨٩ ليرة نفقات تصليح و ٣٦٠ ليرة تعطيل السيارة عن العمل . وبما أن المدعي طلب الحكم له بالفائدة القانونية مع مبلغ العطل والضرر من يوم وقوع الحادث حتى أداء المبلغ وبما أنه يتوجب معرفة ما اذا كان يجوز الحكم بالفائدة مع التعويض المترتب عن المسؤولية التقصيرية . وبما أن الآراء تباينت في هذا الصدد، فهناك رأي يقول بأن للمتضرر الى جانب التعويض الاصلي ، تعويض عن التأخير ، يسري من وقت وقوع الضرر ، ولا يتوقف هذا الحق على الاعذار ، لأن الاعذار لا ضرورة له اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع ، ولا يتوقف على صدور الحكم لأن الحق في التعويض الاصلي قد نشأ من وقت وقوع الضرر ، وهناك رأي كان يتلخص في أنه لا يمكن تطبيق أحكام الفائدة القانونية في حقل المسؤولية التقصيرية ، لان تطبيق هذه الاحكام يقتضي أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وبما أن المحكمة ترى بأن الذي يقع في الغالب أن القاضي يقدر مبلغا من النقود تعويضا عن الضرر ، ويدخل في تقديره النوعين من الضرر : الضرر الاصلي الناشئ عن خطأ المسؤول ، والضرر الناشئ عن التأخير في دفع التعويض الى يوم النطق بالحكم ، فيجمع التعويض في مبلغ واحد ، ويبقى بعد ذلك التعويض عن التأخير منذ صدور الحكم ، ويحق للمضرور أن يطالب به بدعوى جديدة فيقضي له بالسعر القانوني للفوائد من وقت رفع الدعوى الجديدة وفقا للقواعد العامة ، وقد يطلب المضرور في الدعوى الاصلية – كما هو الحال في الدعوى الحاضرة – الحكم بفوائد مع مبلغ التعويض الاصلي ، فيقضى له بالسعر القانوني للفوائد من وقت صدور الحكم في الدعوى الاصلية، ومن ثم لا يحتاج الى رفع دعوى جديدة بفوائد التأخير ( غرفة الاستدعاءات ٢٦ تموز ١٩٠٥ دالوز الدوري ١٩٠٦ ۱ – ۳۷۲ ، ۳۱ مایس ۱۹۲۸ دالوز الأسبوعي ۱۹۲۸ . الغرفة المدنية ۱۲ تشرين الثاني ١٩٤١ دالوز الاسبوعي ١٩٤٢ وتعليق Nas ، الغرفة الجنائية تشرين الثاني ١٩٤٥ دالوز الأسبوعي ١٩٤٦ ) . وبما أن المحكمة تقدر العطل والضرر الذي أصيب به المدعي بمبلغ ١٢٠٠ ليرة سورية لهذه الاسباب وبناء على المواد ۱٦٤ و ۲۲۷ مدني و ۲۰۹ أصول محاكمات و ٤ من المرسوم التشريعي ٥٧ و ٦٣ بينات حكمت المحكمة : 1. بالزام المدعى عليهما (م) ومدير مؤسسة كهرباء وحافلات حلب بالإضافة الى وظيفته على وجه التضامن بدفع مبلغ ۱۲۰۰ ليرة سورية الى المدعي (ر) لقاء الاضرار التي أصيبت بها سيارة الاخير 2. بإلزامهما أيضا بفائدة المبلغ المذكور اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم وحتى أدائه . صدقت محكمة