يشكّل وضع يد البلدية على جزء من عقار الغير غصباً واعتداءً مادياً غير مشروع، ويُقدَّر التعويض عنه على أساس المسؤولية التقصيرية أمام القضاء العادي.
أن غصب جزء من عقار من قبل البلدية يشكل اعتداء ماديا وعملا غير مشروع وأن التعويض عنه يقدر بموجب أحكام المسؤولية التقصيرية والاختصاص فيه ينعقد للقضاء العادي