• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غصب البلدية جزءاً من العقار يُعد اعتداءً مادياً غير مشروع ويُعَوَّض عنه وفق أحكام المسؤولية التقصيرية أمام القضاء العادي

يشكّل وضع يد البلدية على جزء من عقار الغير غصباً واعتداءً مادياً غير مشروع، ويُقدَّر التعويض عنه على أساس المسؤولية التقصيرية أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

أن غصب جزء من عقار من قبل البلدية يشكل اعتداء ماديا وعملا غير مشروع وأن التعويض عنه يقدر بموجب أحكام المسؤولية التقصيرية والاختصاص فيه ينعقد للقضاء العادي