تسري الفائدة على مبلغ التعويض متى صار ديناً معلوم المقدار، ويُعدّ الحكم القضائي النهائي في هذه الحالة هو التاريخ الذي يتحدد فيه مقدار التعويض المحكوم به.
اقتصار الحكم بالتعويض فيما يتعلق بالبضاعة المتضررة فقط يبرر الحكم بالفائدة من تاريخ انبرام الحكم وليس من تاريخ الادعاء لأنه هو التاريخ الذي أصبح فيه التعويض المحكوم به معلوم المقدار