• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إثبات الزوجة بالبينة مبرر خروجها من دار الزوجية لاستحقاق النفقة

لا تستحق الزوجة النفقة متى خرجت من دار الزوجية إلا إذا أقامت البينة على مبرر خروجها، لأن عبء إثبات هذا المبرر يقع عليها.

نص الاجتهاد

لكي تكون الزوجة مستحقة للنفقة لا بد لها من تقديم البينة التي تثبت مبرر خروجها من دار الزوجية