لا تستحق الزوجة النفقة متى خرجت من دار الزوجية إلا إذا أقامت البينة على مبرر خروجها، لأن عبء إثبات هذا المبرر يقع عليها.
لكي تكون الزوجة مستحقة للنفقة لا بد لها من تقديم البينة التي تثبت مبرر خروجها من دار الزوجية