• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تفصل في ادعاء الطلاق والظهار وتبين رأيها فيهما لما لهما من أثر في الدعوى والنفقة

إذا أثير أمام المحكمة ادعاءٌ بالطلاق أو الظهار وكان له أثرٌ في النزاع، وجب عليها مناقشته وإبداء الرأي فيه صراحةً في الحكم، ولا يجوز إغفال الفصل فيه متى كان منتجًا في الدعوى.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة أن تناقش وتقول كلمتها في حكمها فيما يتعلق بأمر الطلاق والظهار المدعى وقوعه لما لذلك من أهمية كبرى في الدعوى بما فيها النفقة