إذا أثير أمام المحكمة ادعاءٌ بالطلاق أو الظهار وكان له أثرٌ في النزاع، وجب عليها مناقشته وإبداء الرأي فيه صراحةً في الحكم، ولا يجوز إغفال الفصل فيه متى كان منتجًا في الدعوى.
يتعين على المحكمة أن تناقش وتقول كلمتها في حكمها فيما يتعلق بأمر الطلاق والظهار المدعى وقوعه لما لذلك من أهمية كبرى في الدعوى بما فيها النفقة