حق المضرور في التعويض من المسؤول الأصلي لا يسقط ولا يحجب لمجرد التزام جهة التأمين بأداء التعويض، متى ثبتت مسؤولية الجهة المتسببة بالضرر.
أن التزام مؤسسة التأمين بأداء التعويض لا يحجب عن المضرور مطالبة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية بالتعويض لطرحها اسطوانات قديمة ومهترئة ومثقلة بالغاز