• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام مؤسسة التأمين بالتعويض لا يمنع مسؤولية الجهة المسببة للضرر عن طرح أسطوانات مهترئة ومثقلة بالغاز

حق المضرور في التعويض من المسؤول الأصلي لا يسقط ولا يحجب لمجرد التزام جهة التأمين بأداء التعويض، متى ثبتت مسؤولية الجهة المتسببة بالضرر.

نص الاجتهاد

أن التزام مؤسسة التأمين بأداء التعويض لا يحجب عن المضرور مطالبة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية بالتعويض لطرحها اسطوانات قديمة ومهترئة ومثقلة بالغاز